ولو توضأ وصلّى وأحدث ، ثم توضأ وصلّى اخرى ، ثم ذكر الإخلال المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ، ومع الاتفاق يصلّي ذلك العدد وينوي به ما في ذمته.
______________________________________________________
وعلى القول بالاكتفاء بالقربة لا إشكال في صحة الصلاة الواقعة بالطهارتين ، إما على القول بالاكتفاء بالوجوب ، أو الندب مع القربة ، فيجب إعادتهما إلاّ في صور :
الاولى : أن تكون الطهارتان معا مندوبتين ، وتكونا معا واقعتين في وقت لا تجب فيه الطهارة ، كما لو توضأ وذمته بريئة من مشروط بالطهارة ، ثم جدد ندبا في وقت لا تجب فيه الطهارة أيضا ، وإنما قيدنا بوقوعهما معا في وقت لا تجب فيه الطهارة ، لأنهما أو إحداهما لو وقعت في وقت الوجوب لم تكن مبيحة للصلاة ، لفقد الشرط ـ وهو نيّة الوجوب ـ فلو كان التجديد ندبا بعد دخول الوقت ، وقد توضأ مندوبا قبله ، لم يكن المجدد كافيا على تقدير فساد الأول ، لفقد نية الوجوب مع كونه معتبرا في صحة طهارته.
الثانية : أن تكونا معا واجبتين ، كأن يتوضأ واجبا ، ويجدد واجبا بنذر وشبهه.
الثالثة : أن يتوضأ واجبا ، ويجدد ندبا ، مع خلو ذمته من مشروط بالطهارة ، لأنه حينئذ مخاطب بالندب ، على تقدير علمه بفساد الاولى ، فيكون شرط النيّة حاصلا.
الرابعة : عكسه ، بأن يتوضأ ندبا مع براءة ذمته ، ويجدد واجبا بنذر وشبهه بعد اشتغالها بمشروط بالطهارة. فإنه في هذه الصور الأربع لا تجب عليه إعادة الطهارة ، ولا الصلاة الواقعة بالطهارتين معا ، لأن أيتهما فسدت أجزأت الأخرى.
ويمكن مثل هذا على القول باشتراط نية أحد الأمرين ، فيما لو توضأ بنية معتبرة ، ثم ذهل عن طهارته ، فتوضأ مرّة أخرى بنية الرفع ، مع الاتفاق في الوجوب نيّة ومحلا ، على القول بإجزاء الثانية لو تبين فساد الأولى ، فإنه على هذا القول ، لو ذكر الإخلال المجهول لا يعيد شيئا من الطهارة والصلاة الواقعة بالطهارتين معا.
قوله : ( ولو توضأ وصلّى ، وأحدث ، ثم توضأ وصلّى أخرى ، ثم ذكر الإخلال المجهول ... ).
لو تعدد الوضوء المبيح ، بأن وقع كل وضوء بعد حدث ، وتعددت الصلاة ،