______________________________________________________
ووقعت كل صلاة بوضوء ، ثم ذكر المكلف إخلال عضو ، فقد يكون الإخلال من طهارة واحدة ، وقد يكون من طهارتين ، فان كان الأول : فإما أن يكون الشك في طهارتي صلاتين ، أو في طهارات صلوات يوم.
وإن كان الثاني : فإما أن يكون الترك من الطهارتين ، مع الشك في صلوات يوم واحد ، أو في صلوات يومين ، فهذه صور أربع ، ذكرها المصنف على الترتيب :
الأولى : أن يكون الإخلال من طهارة واحدة ، والشك في طهارتي صلاتين ، فإما أن تتفق الصلاتان عددا ، أو تختلفا ، فان اختلفتا وجب إعادتهما معا ، لتيقن فساد إحداهما ، ولا يحصل يقين البراءة إلا بإعادتهما ، وإن اتفقتا أعاد ذلك العدد ، ناويا به ما في ذمته من هاتين الصلاتين ، لأن الواجب إعادة ذلك العدد بنية الفائت ، وقد حصل بالترديد ، ولأصالة البراءة من وجوب الزائد السالمة عن معارضة كونه مقدمة للواجب ، بخلاف المختلفين ، ولقول أبي عبد الله عليهالسلام في الناسي واحدة من صلوات يوم لم يعلمها : « يصلي ركعتين ، وثلاثا ، وأربعا » (١) وإلى هذا صار أكثر الأصحاب (٢).
وقال أبو الصلاح (٣) ، وابن زهرة (٤) : يعيد الصلاتين معا كالمختلفتين ، وضعفه يظهر مما تقدم ، ولا فرق في هاتين الصورتين بين المسافر والحاضر.
واعلم أن اللام في قول المصنف : ( الإخلال المجهول ) للعهد ، والمعهود ما تقدم من قوله : ( ثم ذكر إخلال عضو ) هذا حكم الصلاة ، وأما الطهارة فحكمها راجع الى متيقن الطهارة والحدث مع الشك في السابق ، وهذه من صور الإعادة.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٩٧ حديث ٧٧٤.
(٢) منهم : الصدوق في المقنع : ٣٢ ، وابن الجنيد كما في المختلف : ١٤٨ ، والمفيد في المقنعة : ٣٤ ، والمرتضى في جمل العلم والعمل : ٦٨ ، والشيخ في المبسوط ١ : ١٢٧ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٩ وابن حمزة في المراسم : ٩١.
(٣) الكافي في الفقه : ١٥٠.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٠٣.