ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا ، والمسافر يجتزئ بالثنائية والمغرب.
ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر يجتزي بالثنائيتين والمغرب بينهما.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان الشك في صلاة يوم ... ).
هذه هي الصورة الثانية ، وتحقيقها : أن يكون الإخلال من طهارة واحدة ، والشك في طهارات صلوات يوم ، فان كانت من فرض المقيم أعاد ثلاث صلوات ، وهي التي اختلف عددها صبحا ، ومغربا معينتين ، لعدم ما يوافقهما في العدد ، وأربعا مطلقة إطلاقا ثلاثيا بين الظهر ، والعصر ، والعشاء.
وإن كانت من فرض المسافر أتى بصلاتين مغربا معينة ، وثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا بين الصبح ، والظهر ، والعصر ، والعشاء ، لاتفاق عددهن ، ولا ترتيب في واحدة من الصورتين ، لاتحاد الفائت ، وعلى قول أبي الصلاح ، وابن زهرة يجب اعادة الخمس ، ونبه المصنف بقوله : ( يجتزئ ، ... ) على أن ما تقدم حكم الحاضر ، وإن لم يجر له ذكر.
واللام في قوله : ( ولو كان الشك ) للعهد ، والمعهود ما دل عليه الإخلال السابق ، أي : ولو كان الشك في صلاة يوم ، للإخلال بعضو من إحدى طهاراته ، لأن الفرض تعدد الطهارة بتعدد الصلاة كما تقدم.
قوله : ( ولو كان الإخلال من طهارتين ... ).
هذه هي الصورة الثالثة ، وتحقيقها : أن يكون الإخلال من طهارتين ، والشك في طهارات صلوات يوم ، والفرض أنه صلّى الخمس بخمس طهارات ، فان كان مقيما أعاد أربع صلوات صبحا ومغربا ، ورباعيتين إحداهما قبل المغرب ، والأخرى بعدها رعاية للترتيب لتعدد الفائت ، يطلق في الأولى منهما ثنائيا بين الظهر والعصر ، وفي الثانية بين العصر والعشاء ، وإنما لم يكتف بالثلاث لأن الفائت اثنتان ، فجاز كونهما رباعيتين.
وإن كان مسافرا أعاد ثلاثا مغربا ، وثنائيتين ، إحداهما قبلها ، والأخرى