والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين ، فيأتي بثالثة ويتخير بين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب ، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين.
______________________________________________________
بعدها ، يطلق في الأولى إطلاقا ثلاثيا بين الصبح ، والظهر ، والعصر ، وفي الثانية بين الظهر ، والعصر ، والعشاء ، وحينئذ فتبرأ الذمة على كل من التقديرين ، لانطباقهما على كل واحد من الاحتمالات الممكنة ، وهي عشرة (١) ، وخلاف أبي الصلاح آت هنا (٢) ، وأفاد المصنف باعتبار الترتيب بالنسبة إلى المسافر ، حيث قال : ( والمغرب بينهما ) اعتباره بالنسبة إلى المقيم ، لاستوائها في الفائت المتعدد.
فان قيل : إيجاب الترتيب هنا ينافي سقوط الترتيب المنسي. قلنا : لا منافاة ، لأن للمكلف هنا طريقا الى تحصيله ، من غير زيادة تكلف ، لأن العدد الواجب لا يتغير بالترتيب.
قوله : ( والأقرب جواز إطلاق النيّة فيهما ، والتعيين ) الى قوله ( فيكتفي بالمرتين ).
هذا من أحكام الصورة الثالثة ، وتحقيقه : أن الأقرب عند المصنف جواز الجمع بين الإطلاق والتعيين معا ، في كل من رباعيتي المقيم ، وثنائيتي المسافر ، بأن يصلي رباعية ، أو ثنائية معينة ، ويطلق في الأخرى ، فيجب عليه حينئذ أن يأتي بفريضة ثالثة ، لعدم حصول يقين البراءة بدونها ، لإمكان كون الفائت رباعيتين ، أو ثنائيتين غير ما عينه ، فلا تكون الثانية وحدها كافية في الإجزاء.
ولا يتعين عليه في الفريضة الثالثة إطلاق ولا تعيين ، وإن كان المراد في العبارة الأول ، حيث قال : ( فيطلق بين الباقيتين ) ، ( أي : الفريضتين الباقيتين ) (٣) بعد المعينة من الرباعيتين ، أو الثنائيتين بضميمة الثالثة ، ويتخير بين تعيين الظهر ، أو
__________________
(١) جاء في هامش الصفحة من النسخة المخطوطة « ع » ما لفظه : وهي احتمال كون الفائت الصبح مع واحدة من الأربع أو الظهر مع واحدة من الثلاث أو العصر مع احدى العشاءين أو المغرب مع العشاء « منه مدّ ظله ).
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٠.
(٣) ما بين الهلالين ساقط من نسخة « ح ».