______________________________________________________
العصر ، أو العشاء إن كان مقيما ، وفي تعيين أيها شاء ، أو الصبح ان كان مسافرا.
ويجب رعاية الترتيب ، فالمقيم إذا عيّن الظهر بعد الصبح ، ردد ثنائيا بين العصر والعشاء مرتين ، إحداهما قبل المغرب ، والأخرى بعدها ، ولا يجوز تواليهما ، لاختلال الترتيب بين المغرب والعشاء ، وإن عيّن العصر أطلق ثنائيا بين الظهر والعشاء مرتين ، إحداهما بعد الصبح وقبل العصر ، والأخرى بعد المغرب ، ولا يجوز تواليهما بعد العصر ، ولا بعد المغرب ، لفوات الترتيب بين الظهرين ، وبين العشاءين ، وإن عيّن العشاء ، أطلق ثنائيا مرتين متواليتين ، بين الظهر والعصر بعد الصبح ، وقبل المغرب.
وإن كان مسافرا وعيّن الصبح ، أطلق ثنائيا بين الظهر والعصر ، وبين العصر والعشاء مرتين ، إحداهما قبل المغرب ، والأخرى بعدها ، ولا يجوز تواليهما قبل المغرب لفوات ترتيب العشاءين ، ولا بعدها لفوات الترتيب بينها وبين إحدى الظهرين.
وإن عيّن الظهر ، ردد ثنائيا بين الصبح والعصر قبل الظهر ، فلا يجوز بعدها لفوات الترتيب بينها وبين الصبح ، ولا يخل ذلك بالترتيب بينها وبين العصر ، لأنه بتقدير فواتهما تصح العصر بالترديد الثاني بعد المغرب ، وبين العصر والعشاء بعد المغرب ، لا قبلها لفوات الترتيب بينها وبين العشاء ، وإن عيّن العصر أطلق ثنائيا قبلها بين الصبح والظهر ، وبين الظهر والعشاء بعد المغرب ، وإن عيّن العشاء أطلق ثنائيا بين الصبح والظهر ، وبين الظهر والعصر قبل المغرب ، تحصيلا للترتيب بينها وبين واحدة من الثلاث قبلها.
ووجه القرب : أنه طريق صالح لبراءة الذمة ، فإنه يجوز له كل من الإطلاق والتعيين منفردين ، أما الإطلاق فقد تقدم توجيهه ، وأما التعيين فلتضمنه الواجب وزيادة ، ويختل عدم الجزم بالنية على تقدير التعيين ، فيلزمه الإطلاق ، حيث يمكن تحصيلا للجزم بحسب الإمكان.
أما ما لا يمكن كالصبح والمغرب وفي فرض المقيم فلا طريق إلى البراءة منهما الا التعيين فضعيف ، لأن الجزم إنما يجب مع العلم ، أما مع عدمه فلا ، ولأن وجوبها من باب المقدمة يدفع هذا الخيال لتحقق الوجوب قطعا ، وجواز الإطلاق لا ينافي ذلك ، لأن كلاّ منهما طريق للبراءة ، فيكون وجوبه تخييريا ، ولأن الظاهر أن العدول عن