قوله :
باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير؟
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال : « لا إلاّ أن يشيّع الرجل أخاه في الدين ، وإنّ (١) التصيّد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه » وقال : « يقصّر إذا شيّع أخاه ».
أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتمّ؟ قال : « يتمّ لأنّه ليس بمسير حقّ ».
محمد بن علي بن محبوب (٢) ، عن الحسن بن علي ، عن عباس ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عمّن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب ( يتنزّه الليلتين والثلاثة ) (٣) هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر؟ قال (٤) : « إنّما خرج في لهوٍ لا يقصّر » (٥).
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٣٥ / ٨٤٠ : فإن.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٢ زيادة : عن الحسن بن علي بن محبوب.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٢ بدل ما بين القوسين : يتنزه الليلة والليلتين والثلاث.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٣٦ / ٨٤٢ : فقال.
(٥) في « د » : لا يقصره.