قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر (١) فليصلِّ الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ».
عنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن نام رجل (٢) ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن (٣) استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلِّ الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، وإن (٤) خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلِّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثمّ ليصلّها ».
السند :
في الأوّل : فيه سهل بن زياد ومحمّد بن سنان وأبو بصير وقد قدّمنا القول فيهم (٥) ، كما قدّمنا (٦) أنّ العدّة الراوية عن سهل فيها الثقة ، لكنه غير نافع.
والثاني : فيه القاسم بن عروة ، وقد مضى (٧).
والثالث : فيه ابن سنان وهو محمّد ، كما قدّمناه (٨) ، وأنّ احتمال عبد الله منتف ، وما وقع في بعض الطرق من ذكر عبد الله بعد الحسين نبّه
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٣ زيادة : فليبدأ.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤ : الرجل.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤ : فإذا.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٨٨ / ١٠٥٤ : فإن.
(٥) في ج ١ : ٧٠ ، ١٢١ ، ١٣٤.
(٦) في ج ١ : ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٤٢.
(٧) في ج ١ : ٤٣٩.
(٨) في ص ١٢١.