فهم عود الإشارة إلى الخمسة ، والإمام عليهالسلام أقرّه على ذلك كما لا يخفى.
ثم ما ذكره من التقيّة هو أعلم به ، فإنّ الذي وقفت عليه من كلام بعضهم أقلّ من خمسة (١) ، هذا.
والمنقول عن ابن الجنيد القول بوجوب الإتمام إذا نوى خمسة (٢). والعلاّمة في المنتهى ادّعى الإجماع على أنّ نيّة إقامة ما دون العشرة لا توجب التمام كما نقل عنه (٣). ولا يخفى أنّ خبر أبي أيوب لو صحّ أو عمل بالحسن فالتخيير في إقامة الخمسة ممكن ، والإجماع من العلاّمة محلّ كلام.
قوله :
باب المسافر يقدم البلد
ويعزم على المقام عشرة أيّام ثم يبدو له.
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أُقيم بها عشرة أيّام وأُتمّ (٤) الصلاة ، ثم بدا لي بعدُ أن [ لا ] (٥) أُقيم
__________________
(١) منهم ابن قدامة في المغني ٢ : ١٣٣ ، والجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٤٧٩.
(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٣٦.
(٣) المنتهي ١ : ٣٩٦ ، وحكاه عنه في المدارك ٤ : ٤٦٢.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥١ : فأتم.
(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من التهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٣.