منها ، وحينئذ انحصر الدليل فيما ذكره ، وهو عين المصادرة.
وأمّا ثانياً : فلأنّ الثبوت في الأعظم إن كان معلّلاً بما يقتضي الجريان في غيره ليكون من مفهوم الموافقة ، ففيه ما أسلفناه في مفهوم الموافقة من أنّه لا وجه لاعتبار الأولويّة ؛ إذ الاعتبار لوجود العلّة سواء كانت في المساوي أو غيره ، وإن كانت العلّة مفقودة فلا فائدة في الاستدلال بمفهوم الموافقة.
وأمّا ثالثاً : ( فلأنّ الأصل لا وجه له مع عدم ثبوت المأخذ ، ومعه لا حاجة للأصل إن كان عامّاً ، وإن كان خاصّاً ) (١) فانتفاء الأصل جليٌّ.
وأمّا رابعاً : فالتعسّر لا وجه له بعد إمكان فعل العبادة تماماً ، وبالجملة لم أقف على دليل ما ذكر ، والعجب من جزم شيخنا قدسسره بما نقلناه عنه (٢) من دون ذكر الدليل.
الثاني : على تقدير الثبوت بالبيّنة لو تعارضت البيّنات على وجه لا يمكن الجمع بأن تشهد بالاعتبار ولم يحصل المرجّح احتمل ترجيح التمام للأصل. وفيه ما قدّمناه من ظاهر الخبر المفسِّر للآية المخرج عن الأصل (٣).
وقد يقال : إنّ تعارض البيّنتين ينتفي ، إذ الفرض رجحان بيّنة القصر ، ( بالخبر وقد ) (٤) فرض أوّلاً عدم المرجّح به ، والجواب ممكن بأنّ المنفي المرجّح الخاصّ المقرّر.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) راجع ص ١٠٩٨.
(٣) راجع ص ١٠٨٨.
(٤) في « رض » و « د » : والخبر قد.