الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء.
عنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يستيقظ في آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلّي أول الليل أحبّ إليك أم يقضي؟ قال : « لا بل يقضي أحبّ إليّ ، إنّي أكره أن يتخذ ذلك خلقاً » وكان زرارة يقول : كيف يقضي صلاة لم يدخل وقتها إنّما وقتها بعد نصف الليل.
فأمّا الذي يدل على جواز ذلك للمسافر :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوّفت البرد أو كانت علّة ، فقال : « لا بأس ، أنا أفعل إذا تخوّفت ».
عنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن عليّ بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الليل والوتر في السفر في أول الليل إذا لم يستطيع أن يصلّي في آخره ، قال : « نعم ».
السند :
في الأول : لا ارتياب فيه بعد ما قدّمناه (١).
والثاني : ضمير « عنه » فيه يرجع إلى الحسين بن سعيد ، وابن بكير قد تقدم مكرراً فيه القول (٢).
أمّا عبد الحميد الطائي وهو ابن عوّاض فقد وثّقه الشيخ في رجال
__________________
(١) في ص ٢٦ و ٢٧ و ٤٩ و ٧٢ و ٢٠٩.
(٢) في ص ٤٩ و ٨٩.