متناولة للضرورية (١) وغيرها ، لكن فيه نوع تقييد بقضاء الحاجة ساعة ؛ لأنّ السؤال وقع عن تأخيرها ساعةً ، إلاّ أن يقال : إنّ السؤال تضمّن الساعة ، والجواب تضمّن قضاء الحاجة وإن كان الوقت لقضائها أكثر من ساعة ، والفطور محتمل لذلك أيضاً ، إلاّ أن يُدّعى إرادة مجرّد الفطور ، لأنّ الوقت قد يطول فيه بالاعتبار ، والشيخ جعل الحاجة مقيّدة بما لا بدّ منه مستدلاًّ بالخبر ، ودلالته غير ظاهرة.
والثاني : فيه دلالة على التأخير إلى ربع الليل معلّلاً بما إذا كان التأخير أرفق (٢) بك وأمكن ، وربما يستفاد من العلّة الشمول للحوائج الضروريّة وغيرها (٣) ، ويؤيّده ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن يونس وعليّ الصيرفي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أكون في جانب المصر فيحضر المغرب وأنا أُريد المنزل فإن أخّرت الصلاة حتى أُصلّي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء أفأُصلّي (٤) في بعض المساجد؟ قال : فقال : « صلّ في منزلك » (٥).
وهذا الخبر ربما يحتمل أن يكون صحيح الإسناد ؛ لأنّ محمّد بن يونس لا يبعد أن يكون الثقة بقرينة رواية ابن أبي عمير عنه ، كما يفهم من الكشّي (٦) ، غير أنّك ستسمع القول في احتمال كون الثقة غير
__________________
(١) في « رض » : للضّرورة.
(٢) في « رض » و « د » : أوفق.
(٣) في « فض » زيادة : أيضاً.
(٤) في النسخ : فأُصلّي ، وما أثبتناه من المصدر.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١ / ٩٢ ، الوسائل ٤ : ١٩٧ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٤.
(٦) رجال الكشي ٢ : ٨٥٠.