الإعادة ، وسيأتي إن شاء الله بقيّة المباحث المتعلّقة بإقامة العشرة في الباب الآتي.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما ذكره الشيخ في الخبر الدالّ على إقامة الخمسة لا يخلو من وجه ، وإن بَعُد عن الظاهر.
وما اعترض به عليه شيخنا أيّده الله في فوائده على الكتاب : من أنّ استحباب الإتمام لإقامة خمس مطلقاً لا مقتضي له إلاّ بعض القياسات المردودة ، ووجوب الإتمام بها يعني الخمسة فيهما يعني في مكة والمدينة لا يتوجه ؛ لمخالفة الروايات ، فالذي ينبغي : الحمل على تأكّد الاستحباب فيهما يعني مكة والمدينة.
لا يخلو من وجه في جهة مكة والمدينة ، أمّا القياسات فلا أعلم وجهها ، على أنّ في مكة والمدينة لا مانع من حمل الشيخ ؛ لدلالة الأخبار على ما يقتضي التخيير جمعاً ، وإن كان فيها من جهة الأسانيد كلام ، وكذلك من غيرها أيضاً ، لكن المماشاة مع الشيخ يقتضي أن يكون حمله على وجوب التمام في الموضعين حتماً مع إقامة الخمسة متوجّهاً.
أمّا ما قاله شيخنا قدسسره في فوائد الكتاب : من أنّ هذه الرواية يعني رواية أبي أيوب لا تدلّ صريحاً على الإتمام بنيّة الخمسة ، بل ولا ظاهراً ؛ إذ من المحتمل عود الإشارة بذلك إلى ما ذكره أوّلاً من إقامة العشرة ، ولو كانت صريحة لوجب حملها على التقيّة ؛ لأنّ ذلك قول جمع من العامّة.
فمحلّ تأمّل ؛ لأنّ الظاهر من الرواية خلاف ما ذكره من حيث إنّ قول أبي أيوب : يكون أقلّ من خمس ، فقال عليهالسلام : « لا » يدل على أنّ أبا أيوب