بوقت المغرب كان حسناً (١). وليس ببعيد ، وادّعاء العلاّمة في المنتهى الإجماع على الانتهاء بذهاب الحمرة (٢). غريب ، والمستفاد من الأخبار الاتساع ، سيّما الخبر الوارد في الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وأنّه عليهالسلام ركع بينهما.
بقي شيء وهو : أنّ الصدوق روى في باب نوادر الصلاة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « ما صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الضحى قطّ » قال فقلت : ألم تخبرني أنّه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال : « بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر » (٣) وهذا الخبر واضح الدلالة على جواز تقديم بعض النوافل ، وقوله : « التي بعد الظهر » كأنّ المراد به بعد الزوال ، وتكون من نافلة الظهر ، ويحتمل كونها نافلة العصر ويراد (٤) بالظهر فعل الظهر ، لكن في بعض الأخبار السابقة ما يؤيّد الأوّل.
قوله (٥) :
باب أول وقت نوافل الليل.
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أُذينة ، عن فضيل ، عن أحدهما عليهماالسلام : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ».
__________________
(١) الذكرى : ١٢٤ ، الدروس ١ : ١٤١.
(٢) المنتهى ١ : ٢٠٧.
(٣) الفقيه ١ : ٣٥٨ / ١٥٦٧ ، الوسائل ٤ : ٢٣٤ أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ١٠.
(٤) في « رض » : فيراد.
(٥) في « رض » : قال.