الاسناد السابق ، فإنّه كثيراً ما يفعل هذا في الكافي اعتماداً على السند السابق ، بل قد يترك أكثر من واسطة (١).
والوالد قدسسره جزم بأنّ الشيخ لم يتنبّه لهذا. وأظنّه بعيداً ، بل الظاهر أنّ الترك للمعلوميّة. وأمّا الوشّاء فقد كرّرنا القول فيه (٢).
وأمّا الثالث : ففيه ابن فضّال وبشير النبّال ، أمّا الأوّل : فاحتمال كونه الحسن له قرب ، واحتمال غيره من وُلد فضّال في حيّز الإمكان ، والحسن قد قدّمنا القول فيه (٣) ، أمّا غيره ففيهم من ليس بموثّق مع كونه فطحيّاً. وأما الثاني : فهو مذكور مهملاً في رجال الصادق عليهالسلام من كتاب الشيخ (٤).
المتن :
في الأول : وإن كان ظاهره فعل الصلاة في الحضر اثنتين إذا شرع في السفر (٥) وقد دخل الوقت ، و (٦) فعلها أربعاً في السفر إذا خرج بعد دخول الوقت في الحضر ، لكن بعد وجود المعارض يمكن الحمل على فعل الأربع والإثنتين قبل الخروج وقبل الدخول ، وإن كان بعيداً عن الظاهر ، مع الاحتمال الذي يأتي من التخيير ، وربما يؤيّد ما قلناه الثاني ، فإن قوله عليهالسلام : « وأنت تريد السفر فأتم » يدل على أنّ التمام قبل الخروج وإن احتمل التمام بعد الخروج كما ظنّه الشيخ.
وأمّا الثالث : ففيه ظهور أنّ الاعتبار في حال الخروج بوقت
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٢٤ / ٥٦٢.
(٢) راجع ص ١١١.
(٣) راجع ص ٣٨٠ ، ١١٥٣.
(٤) رجال الطوسي : ١٥٦ / ١٧.
(٥) كذا في النسخ ، والظاهر ان المراد القدوم من السفر.
(٦) في النسخ زيادة : على ، حذفناها لاستقامة العبارة.