قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ قال (١) : « يصلّي ركعتين ، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً ».
محمد بن يعقوب ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا عليهالسلام يقول : « إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتمّ ، فإذا خرجت بعد الزوال فقصّر العصر ».
أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبّال قال : خرجت مع أبي عبد الله عليهالسلام حتى أتينا (٢) الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « يا نبّال » قلت : لبيك ، قال : « إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً غيري وغيرك ، إنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج ».
السند :
في الأول : فيه محمد بن قولويه وقد قدّمنا القول فيه (٣) ، وعليّ بن حديد لا يضرّ بالحال كما هو واضح ، وأبو جعفر أحمد بن محمد ابن عيسى كما أسلفناه (٤).
والثاني : فيه معلّى بن محمد وهو ضعيف ، ولا يخفى أنّ محمد بن يعقوب إنّما يروي عنه بواسطة الحسين بن محمد الأشعري ، لكن الشيخ ترك الواسطة إمّا للعلم بها ، وإمّا للغفلة عن عادة الكليني من البناء على
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٣٩ / ٨٥٣ : فقال.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٤٠ / ٨٥٥ ، زيادة : مسجد.
(٣) في ص ٨١.
(٤) في ص ٦٨ ٢٦.