ودرست (١). وفي باب الطواف : موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما (٢).
أمّا ما قاله شيخنا أيّده الله فلم أقف عليه الآن ، وفي بعض فوائده أيّده الله أيضاً في رواية علي بن الحسن الطاطري عن علي بن زياد أو علي ابن رباط نظر انتهى.
وعلى كلّ حال : السند ليس بصالح للتعب في تصحيحه.
المتن :
ما ذكره الشيخ من دلالته على مدعاه محلّ تأمّل :
أمّا أوّلاً : فلأنّ بعض الأخبار المتقدّمة صريحٌ في نفيه كما قدّمناه (٣) ، وما قاله رحمهالله من حمل القامة على الذراع لا ينفي الاختلاف ؛ لأنّ ما وجّه به القدم يقال في القامة بتقدير كونها غير الذراع.
وقوله : لا يتجاوز مقدار الذراع. محلّ كلام ، وادّعاؤه دلالة قوله عليهالسلام لعمر بن حنظلة ومن معه على مطلوبه محلّ تأمّل ، كما ذكره شيخنا المحقق سلّمه الله في فوائد الكتاب.
أمّا قوله : وما دون ذلك يكون مجزياً ( فلا يخلو من إجمال ، وقد أسلفنا احتمال إرادة كون فعل الفرض قبل الوقت المذكور مجزيا (٤) ) (٥) وذكرنا ما لا بدّ منه ، غير أنّه ينبغي أن يعلم هنا أنّ الإجزاء لمّا لم يكن مذهباً للشيخ ، وإن أمكن توجيهه بما يوافقه على نحو ما تقدّم ، إلاّ أنّه يمكن أن
__________________
(١) الاستبصار ٢ : ٢٣٥ / ٨١٦.
(٢) الإستبصار ٢ : ٢١٩ / ٧٥٤.
(٣) راجع ص ١٢١٣.
(٤) في « فض » زيادة : كما أنّه وقت فضيلة.
(٥) ما بين القوسين ساقط من « رض ».