ولا يخفى توجّه الإشكال في العشرة والثلاثين إذا كانت منكسرة كما في غيرها من موارد الخلاف ، والاعتبار يقتضي أن نصفَي اليومين لا يقال له يوم. هذا.
وقد اتفق لجدّي قدسسره هنا كلام في شرح الإرشاد (١) ذكرته في حاشية الروضة مفصّلاً ، وإجمال القول فيه هنا أنّ الخلاف واقع في اشتراط التوالي في العشرة وعدمه ، على معنى أنّه هل يشترط في حال نيّة إقامة العشرة قصد عدم الخروج إلى محل الترخّص أم لا؟ فالبعض اشترط ذلك (٢) ، وإليه ذهب شيخنا قدسسره (٣) لأنّه المتبادر من النص ، وكأنّ الوجه في التبادر أنّ الأخبار المتضمّنة لإقامة العشرة تفيد الإقامة في نفس الموضع ولوازمه التي يسمع فيها الأذان وترى الجدران (٤).
وقد يقال : إنّ هذا يمكن توجيهه فيما تضمّن البلد ، أمّا بعض الأخبار المتضمنة للأرض (٥) فالتوجيه بعيد ، بل الظاهر الإطلاق منها (٦) ، على أنّ البلد كذلك ؛ إذ الخارج عنها وإن سمع منها الأذان يتوقّف حكمه على الدليل ، إلاّ أن يقال : إنّه إجماعي لكن محلّ الترخّص محلّ البحث.
وما قاله جدّي قدسسره في بعض فوائده على ما حكاه عنه شيخنا قدسسره ولم يحضرني الآن : من أنّه بعد أنّ صرّح باشتراط التوالي قال : وما يوجد في
__________________
(١) روض الجنان : ٣٩٩.
(٢) كالشهيد الأول في البيان : ٢٦٦.
(٣) مدارك الاحكام ٤ : ٤٦٠.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٥ / ١ و ٤٣٦ / ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٤٩ ، ٥٥١ و ٢٢١ / ٥٥٢ ، ٥٥٣ ، الوسائل ٨ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٣ ، ٤.
(٥) المتقدمة في ص ١١٥٩.
(٦) في « رض » : فيها.