السند :
في الأوّل : لا ارتياب فيه على ما تقدّم (١) من القول في أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، وابن أبان في أول الكتاب وغيره ، وكذا في عمر بن أُذينة (٢).
والثاني : لا ريب فيه بعد ما مضى أيضا (٣).
والثالث : كذلك بالنسبة إلى عدم الصحة (٤).
والرابع : صحيح كما مضى أيضا (٥).
المتن :
في الأول مشتمل على أحكام لا يخلو من إجمال :
الأوّل : من فاتته صلاة بغير طهور أو بنسيان يقضيها في أيّ ساعة ، ودلالته على وجوب القضاء على الفور إذا ذَكَرَ من حيث إنّ الجملة الخبرية في معنى الأمر ، وقد تقدّم فيه القول من جهة أنّ دلالة الجملة الخبرية على معنى الأمر لكونها أبلغ من الأمر ، كما صرّح به العلماء ، وإن كان فيه كلام أسلفناه.
والحاصل أنّ المقرر كون البلغاء يعدلون عن الأمر إلى الخبر للدلالة على أنّ الأمر المطلوب كأنّه واقع حثّا على فعله.
__________________
(١) في ص ٢٥ و ٢٧.
(٢) راجع ص ٢٠٩.
(٣) راجع ص ٤٦ ، ١٠٤ ، ١١٤ ، ١٢١٩.
(٤) راجع ص ٤٩ ، ٥١ ، ٧٨ ، ١٣١ ، ٧٢٠.
(٥) راجع ص ١٣٨ و ١٥٤.