الليل وطلع الفجر يتمّ ، والإتمام محتمل لصلاة الليل وحدها أو هي مع الوتر ، ولا يبعد إرادة الثاني ، لإطلاق صلاة الليل على المجموع ، وتقيّدها في بعض الأخبار بالثمان لذكر الوتر بسبب الخصوصيات.
والظاهر من الأربع الإتمام ؛ وفي تحقّقه بالتسليم ، أو بالسجدة الأخيرة من الركعة الثانية من الرابعة ، تامّة أو بمجرّد السجدة وإن لم يرفع ، احتمالات (١) ، لكن المصرّح به في كلام جدّي قدسسره في مسائل الشك : أنّ إتمام الركعة يتحقّق بالسجدة الأخيرة وإن لم يرفع منها (٢).
ولا يخفى أنّ مدلول الخبر إذا صلّى أربع ركعات ، أمّا لو انتبه وظنّ أنّ الوقت لا يسع إلاّ الأربع هل له أن يصلّيها ليزاحم بها الصبح أم لا؟ فالذي يقتضيه ظاهر ما دلّ على الجواز بعد الفجر بجميع الصلاة ولا تكون عادةً ، يدل على أنّ مثل هذه الصورة بطريق أولى ، ( بل يستفاد الحكم المذكور في الرواية من ذلك الظاهر ) (٣) على تقدير عدم العمل بهذا الخبر ، واللازم (٤) من هذا التقييد بعدم الاعتياد.
وما أشرنا إليه في مفهوم الموافقة في هذا الكتاب من الإشكال يقتضي التوقف في مثل هذا الاستدلال ؛ لاحتمال اختصاص [ الحكم بالانتباه (٥) ] بعد الصبح دون غيره ، إلاّ أنّه يحصل الاستيناس في المقام بالخبر ، على أنّ بعض الأخبار الدالة على سعة وقت النافلة (٦) يؤيّد الحكم في الجملة.
__________________
(١) في « رض » : وإن لم يرفع رأسه ، احتمالات كثيرة.
(٢) المسالك ١ : ٤١ ، روض الجنان : ٣٥١.
(٣) بدل ما بين القوسين في « فض » : بل يستفاد الحكم في الرواية ذلك على الظاهر.
(٤) في « رض » : اللازم.
(٥) في النسخ : حكم الانتباه ، والصحيح ما أثبتناه.
(٦) انظر الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥.