فالمقام من مزالّ الأقدام وبالله الاعتصام.
بقي شيء ، وهو : أنّ ما تضمّنه الخبر الأخير من قوله : « وإنّما الرخصة » إلى آخره. محتمل لأن يكون من مقول يقال ، ويحتمل أن يكون من الإمام عليهالسلام ، والفرق واضح ، وثمرته كذلك.
اللغة :
قال في القاموس : الدنف محركةً المرض اللازم ، ودَنِفَ المرض كفرح ثقل وأدنفه المرض فهو مدنِف ومدنَف (١).
قوله :
باب وقت المغرب والعشاء الآخرة.
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المغرب : « إذا توارى القرص كان وقت الصلاة والإفطار ».
عنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبي أيّوب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا غربت الشمس دخل (٢) وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلاّ أنّ
__________________
(١) القاموس المحيط ٣ : ١٤٦ ( الدنف ).
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٦٢ / ٩٤١ : في المغرب إذا توارى القرص كان.