ابن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لكل صلاة وقتان ، وأول (١) الوقت أفضله ، وليس لأحدٍ أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ في علّة من غير عذر » (٢).
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمّار ، أو (٣) ابن وهب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله » (٤).
السند :
في الأول : فيه محمد بن عيسى عن يونس ، وقد قدّمنا فيه (٥) القول من أنّ ابن بابويه نقل عن ابن الوليد فيما حكاه النجاشي عنه أنّه قال : ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه (٦) ، والشيخ ضعّفه (٧) ، وكأنّه لهذا الوجه ، وفيه كلام ، لا (٨) لما ذكره البعض (٩) ( من احتمال ) (١٠) كون الردّ للإرسال ، لا لضعف محمد بن عيسى ، فإنّ الإرسال
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٧٠ : فأول.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٧٠ : في عذر من غير علة.
(٣) في « فض » : و.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٧١ : أفضلهما.
(٥) ليست في « رض ».
(٦) راجع ص ٥٤.
(٧) الفهرست : ١٤٠ / ٦٠١.
(٨) ليست في « رض ».
(٩) كابن داود في رجاله : ٢٧٥ / ٤٧٤.
(١٠) بدل ما بين القوسين في « رض » : لاحتمال.