السند :
في الأول : لا ارتياب فيه ، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى على ما تقدّم (١).
والثاني : فيه حمزة بن عبد الله الجعفري وهو غير مذكور فيما رأيت ، والبرقي تقدّم القول فيه (٢).
المتن :
في الأول : يدل على أنّ من بدا له عدم الإقامة [ قبل (٣) ] الصلاة المذكورة يلزمه التقصير ما لم ينو مقام عشرة غير الاولى ، وقد أسلفنا القول في أنّ مجرّد الخروج إلى غير المسافة ما حكمه (٤) ، وذكرنا ما قاله جدّي قدسسره في توجيه هذا الخبر ، وقد ذكرته في حاشية الروضة (٥) ، والحاصل أنه لا يبعد أن يكون قوله : ثم بدا لي. يريد به المسافة ، ولو حمل على أنّه بدا له الخروج مطلقاً ، فالمنافاة حاصلة لما يستفاد من الأخبار الدالّة على أنّ نية إقامة العشرة قاطعة للسفر ، فيحتاج العود إلى التقصير بمجرّد الخروج إلى الدليل.
وهذه الرواية لما كانت غير صريحة بسبب احتمال إرادة الخروج إلى
__________________
(١) في ص ٦٦.
(٢) في ص ٣٢.
(٣) في النسخ : بعد ، والظاهر ما أثبتناه.
(٤) راجع ص ١١٦٠ ١١٦٢.
(٥) راجع ص ١١٦٠.