الكوفة لأنّ الراوي كوفيٌّ كما قاله قدسسره في شرح الإرشاد (١) أمكن أن يقال : بعدم الخروج عن ما دلّ على انقطاع السفر بنيّة إقامة العشرة ، وإن كان ما ذكره قدسسره محلّ تأمّل ؛ لاحتمال قطع النظر عن الكوفة وقصد غيرها ممّا ليس بمسافة.
والذي يظهر لي من كلامه قدسسره وجود الخلاف في المسألة مع عدم الصلاة ، لأنّه قال : ويحتمل اشتراط المسافة بعد ذلك لإطلاق النص والفتوى بأنّ نيّة الإقامة تقطع السفر فيبطل حكم ما سبق ، كما لو وصل إلى وطنه ، وبما قلناه (٢) أفتى الشهيد في البيان (٣).
وهذا الكلام كما ترى صريح في تحقق الخلاف ، غير أنّ ما ذكره من إطلاق النص والفتوى محلّ بحث ؛ لأنّ من النصوص خبر أبي ولاّد ، وإطلاقه ينافي ما ذكره ، والفتوى كذلك.
وبالجملة فالمقام لا يخلو من إشكال ، وما وجدت من تعرّض لتحقيقه من المتأخّرين ، وكلام جدّي قدسسره فيه لا يخلو من اضطراب بالنسبة إلى ما قدّمناه عن قريب (٤) وهذا الكلام.
وأمّا ما تضمّنه الخبر من صلاة فريضة واحدة بتمام فالظاهر منه إرادة التمام فيما يقصّر في السفر ، وقد يدّعى إرادة تمام الفريضة بمعنى الفراغ منها فلا يكفي الدخول في ركوع الثالثة ، وفيه تأمّل ؛ لأنّ الظاهر من التمام ما قابل القصر ، وقد ذكرت في حاشية الفقيه احتمال أن يقال : بأنّ ظاهر الرواية كون صلاة الفريضة بتمام يوجب ما ذكر ، لا نيّة الإقامة والصلاة ،
__________________
(١) روض الجنان : ٣٩٤.
(٢) في المصدر : اخترناه.
(٣) روض الجنان : ٣٩٤ ، وهو في البيان : ٢٦١.
(٤) راجع ص ١١٦٢.