فيه الصلاة؟ فقال : « جرت السنة ببياض (١) يوم » فقلت له : إنّ بياض اليوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخاً في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ خمسة فراسخ في يوم ، فقال : « أمّا إنّه ليس إلى ذلك ينظر ، أما رأيت سير هذه الأثقال من مكة والمدينة؟ » ثم أومأ بيده إلى أربعة وعشرين ميلاً تكون ثمانية فراسخ (٢).
وهذه الرواية كما ترى لها دلالة على نحو المبحوث عنها ، والتوجيه فيها لو صحّت ممكن.
وقد اعتبر جدّي قدسسره اعتدال الوقت والمكان والسير (٣) ، والنصوص المعتبرة مطلقة بالنسبة إلى المكان ، نعم ربما كان في رواية ابن الحجاج نوع إيماء.
وما تضمنه الرواية المبحوث عنها من قوله عليهالسلام : « ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر » لا بدّ من تخصيصه بالنسبة إلى الصوم إذا خرج بعد الزوال ، على القول به ، بل وعلى قول آخر أيضاً كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في الصوم.
وما ذكر فيه من تشييع السلطان الجائر ظاهره الإطلاق ، فيشمل من اضطر إلى ذلك وغيره ، إلاّ أنّ في بعض الأخبار في الفقيه عن عمّار بن مروان وهو صحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : « من سافر قصّر وأفطر ، إلاّ أن يكون رجلاً سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو
__________________
(١) في النسخ : بياض ، وما أثبتناه من التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٤٩.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٢ / ٦٤٩ بتفاوت ، الوسائل ٨ : ٤٥٥ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٥.
(٣) الروضة البهية ١ : ٣٦٩.