رسولاً لمن يعصي الله » الحديث (١). ولعل من يعمل بالموثق يقيّد الخبر المبحوث عنه بهذا الخبر.
وما تضمنه من إطلاق السفر إلى الصيد ( سيأتي الكلام فيه في بابه إن شاء الله ، غير أنّا نذكر هنا ما لا بدّ منه فنقول : إنّ الخبر مقيّد بغير الصيد للقوت على ما رأيناه ، من غير فرق بين الواجب وغيره عند الأصحاب ) (٢) له وللعيال.
أمّا لو كان للتجارة ففيه خلاف ، والمنقول عن السيّد المرتضى إلحاقه بالصيد للقوت للإباحة (٣). بل قيل : إنّه قد يكون راجحاً (٤). وينقل عن الشيخ القول بأنّه يقصر صومه ويتم صلاته (٥) ، وتبعه (٦) على ذلك بعض (٧).
وفي المعتبر : نحن نطالبه بدلالة الفرق ، ونقول : إن كان مباحاً قصّر فيهما ، وإن لم يكن أتمّ فيهما (٨).
واختار شيخنا قدسسره قول المرتضى بمساواة الصوم للصلاة (٩) ، واستدل بالإباحة وبصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا قصّرت
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤٠٩ ، الوسائل ٨ : ٤٧٦ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.
(٢) ما بين القوسين في « رض » هكذا : له ولعياله مقيّد بغير الصيد للقوت على ما رأيناه من غير فرق بين الوجوب وغيره سيأتي الكلام فيه في بابه إن شاء الله ، غير أنا نذكر هنا ما لا بد منه فنقول : إن الخبر عند الأصحاب.
(٣) حكاه عنه في إيضاح الفوائد ١ : ١٦٣ ، والمدارك ٤ : ٤٤٨.
(٤) كما في مدارك الأحكام ٤ : ٤٤٨.
(٥) المبسوط ١ : ١٣٦ ، والنهاية : ١٢٢.
(٦) ليست في « د ».
(٧) كابن إدريس في السرائر ١ : ٣٢٧.
(٨) المعتبر ٢ : ٤٧١.
(٩) مدارك الاحكام ٤ : ٤٤٨.