ولا يتوجه عليه أنّ القضاء وإن كان موسّعاً بتقدير القول به إلاّ أنّ من موانعه الحاضرة إذا خاف فوتها قطعاً ، فإذا زال هذا المانع وهو خوف الفوات صحّ أنْ يقال دخل وقت القضاء ؛ لإمكان أنْ يقال : إنّ تبادر دخول الوقت في مثل هذا محلّ كلام.
وما عساه يقال في التنظير بالصوم المسمّى قياساً قد سمعت ما فيه ، ولا يبعد أن يكون إشارة إلى الأفضلية ؛ لدلالة الأخبار على جواز نافلة الفجر بعده في الجملة ، ولو لا دلالة بعض الأخبار في الصوم ( على المنع من التطوع ) (١) لأمكن أن يستدلّ بالرواية على جوازه من حيث الإذن في صلاة ركعتي الفجر المقتضية للحمل على الأفضليّة في الصلاة فكذا في الصوم ، إذ من المستبعد قياس الأفضليّة على المتعيّن وجوباً ، وربما يقال : إنّ ما دلّ على المنع من صوم النافلة محمول على الأفضل ، إلاّ أنّ الإجماع قد ادعي على أنّ من عليه من شهر رمضان شيء لا يتطوّع ، والله تعالى أعلم.
قوله :
باب من فاتته صلاة فريضة فدخل
عليه وقت صلاة فريضة أُخرى (٢).
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال : « يبدأ بالظهر ، وكذلك الصلوات
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من « د » و « رض ».
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٨٧ : وقت صلاة أُخرى فريضة.