من الإمام عليهالسلام على القضاء ، فلو لم يكن مؤكّداً ما وقع ذلك إلاّ بنوع من التوجيه مكلف (١).
وما ذكره الشيخ من الخبر الدال على مدّعاه فيه دلالة على أن العبادة سائغة بقصد القضاء ، وإذا ساغت كانت مستحبة ، لكن قوله عليهالسلام : « والله ما ذاك عليهم » مجمل المرام (٢) ، والظاهر منه ما ذاك عليهم بموظّف ، وذلك ينافي الاستحباب ، ولو حمل على أنّ ما ذاك عليهم بموظّف مؤكّداً لكان الجواب منه عليهالسلام بهذا النحو ، وليس كذلك.
وأمّا الوجه الآخر فهو من الغرابة بمكان ؛ لأنّ الكلام في قضاء نوافل النهار بالليل ؛ وأين هذا من مدلول الخبر؟ كما يعلم بأيسر نظر.
وفي كلام بعض المتأخّرين ما يعطي احتمال كون ترك النافلة في السفر رخصة لا عزيمة (٣). ولا يخلو من وجه ، وربما حمل على التقيّة ما دلّ على الفعل ، وقد ذكرنا في حاشية التهذيب كلاماً على ما وجّه به الشيخ الأخبار هناك ، فمن أراده وقف عليه.
قوله :
باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير.
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ( عن أبيه ) (٤) عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
__________________
(١) ليست في « رض » ، وفي « فض » : متكلّف.
(٢) في « رض » : الأمر.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٨.
(٤) ما بين القوسين ليس في « رض ».