الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ فقال : « في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ ، ومن سافر قصّر الصلاة وأفطر إلاّ أن يكون رجلاً مشيّعاً لسلطان جائر ، أو خرج إلى صيد ، أو إلى قرية له ( يكون مسيره ) (١) يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر » (٢).
وأخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في التقصير في الصلاة قال : « بريد في بريد أربع وعشرون ميلا ».
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في التقصير حدّه أربعة وعشرون ميلاً ».
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في كم يقصر الرجل؟ قال : « في بياض يوم (٣) وبريدين ».
السند :
في الأول : موثّق على ما قدّمناه (٤) ، والحسين هو ابن سعيد والحسن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٢٢ / ٧٨٦ : تكون مسيرة.
(٢) في « د » : يفطره.
(٣) ليست في « د ».
(٤) راجع ص ١٢٤ و ٧٨.