أمّا (١) قوله : إنّ النهي يدل على الفساد ، وقوله بعد ما نقلناه عنه من أنّ الظن لا يصلح علّة لتوجه (٢) الأمر : وإلاّ لما بقي فرق بين دخول الوقت قبل الفراغ وبعده ، فله وجه لو استند القائل بالظن إلى أنّ العلّة هي الظن ، أمّا لو استند إلى غيره فيمكن أن يدّعى خروج الصورة المذكورة وهي ما إذا وقعت الصلاة خارج الوقت بتمامها بالإجماع ، وقد نقل عن الشيخ الاستدلال بما رواه إسماعيل بن رباح (٣) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا صلّيت وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » (٤).
وأجاب العلاّمة عنها بضعف السند (٥) ، وغير خفيّ دلالة الاستدلال على تقدير (٦) تمامه على الاكتفاء بالظن في الدخول في العبادة ، فقوله : إنّ الظن لا يصلح (٧). إنّما يتمّ مع ورود الدليل ، فكان الأولى أن يذكر في الدليل ضعف الاعتماد على الظن.
( ومن العجب ) (٨) أنّه نقل عن الشيخ أيضاً الاستدلال بأنّه مأمور بالدخول في الصلاة عند الظن ، إذ مع الاشتباه لا يصح التكليف بالعلم ، لاستحالة تكليف ما لا يطاق ، فيتحقّق الإجزاء. وأجاب بأنّ الإجزاء انّما
__________________
(١) ليست في « رض ».
(٢) في « د » و « رض » : لتوجيه.
(٣) في « د » : رياح.
(٤) كما في المعتبر ٢ : ٦٣ ، والمختلف ٢ : ٦٩ ، والرواية في : التهذيب ٢ : ٣٥ / ١١٠ ، الوسائل ٤ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٢٥ ح ١.
(٥) المختلف ٢ : ٦٩.
(٦) في « د » : بتقدير.
(٧) المختلف ٢ : ٦٨.
(٨) بدل ما بين القوسين في « رض » : والعجب.