يتحقق مع استمرار سببه وهو الظن ، فإذا ظهر كذبه انتفى ويبقى في عهدة الأمر ، كما لو فرغ من العبادة قبل الدخول (١).
وأنت خبير بأنّ في الجواب اعترافاً بصحّة الدخول في العبادة بالظن ، مع أنّه قدّم كون الظن لا يصلح لتوجه (٢) الأمر ، ولو أراد الظن في صورة تعذّر العلم كما يقتضيه دليل الشيخ فالجواب غير مسلّم بعد الموافقة على توجه (٣) الأمر ، ودعوى أنّ تبيّن الكذب يوجب الإعادة تتوقف على الدليل ؛ إذ الأمر يقتضي الإجزاء ، إلاّ أن يقال : إن الأمر مقيّد بالظن ومع انتفائه ينتفي الأمر فلا يجزي الفعل ، وفيه بحث ، إلاّ أنّه قابل للتوجيه.
غير أنّ الاعتراض على العلاّمة لا يندفع ؛ لأنه (٤) موافق على الظن في الجملة ، فكان عليه تحقيق الفرق ، وبيان وجه البطلان غير ما ذكره ، ولا يذهب عليك أنّ احتجاج الشيخ مخصوص من جهة الاعتبار ، والرواية عامّة في الاكتفاء بالظن ، فهو لا يخلو من اضطراب.
واحتجاج بعض المتأخّرين للاكتفاء بالظن في الوقت بما دلّ على أنّ المؤذّنين أُمناء ، وبما دل على اعتبار عدالة المؤذّن (٥) ، مدخول باحتمال أن يكون الوجه في ذلك بالنسبة إلى المضطرّ.
نعم في بعض الأخبار المعتبرة ما يدل على تقليد المخالفين في الوقت ؛ لعلمهم به (٦) ، وحينئذ لا يخلو من دلالة على الاكتفاء بالظن ، وقد
__________________
(١) المختلف ٢ : ٦٩ بتفاوت يسير.
(٢) في « رض » : لتوجيه.
(٣) في « رض » : توجيه.
(٤) ليست في « رض ».
(٥) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٥٢ ، وانظر المنتهى ١ : ٢١٣.
(٦) الفقيه ١ : ١٨٩ / ٨٩٩ ، التهذيب ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٦ ، الوسائل ٥ : ٣٧٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ١.