عنه ، عن محمد بن الحسين ، ( عن الحكم بن مسكين ) (١) عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة ، فقال : « إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتمّ (٢) ، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصّر ».
ويحتمل أن يكون الإتمام توجه (٣) إلى من دخل عليه الوقت وهو مسافر فدخل أهله ، على وجه الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب. يدل على ذلك :
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا كان (٤) في سفر فدخل وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله ، فسار حتى يدخل أهله ، فإن شاء قصّر وإن شاء أتمّ وإن أتمَّ أحبّ إليّ ».
السند :
في الأول : فيه إسماعيل بن جابر وهو الجعفي ، وقد قدّمنا أنّ فيه كلاماً (٥).
والثاني : ليس فيه إلاّ إسحاق بن عمّار ، وهو موثّق بسببه عند المتأخّرين ، وقد أسلفنا القول فيه من حيث إنّ النجاشي لم يذكر القدح فيه
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) في « د » : فليتمم.
(٣) في « فض » و « رض » : يتوجه.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٤١ / ٨٥٩ زيادة : الرجل.
(٥) راجع ص ٧٠١.