من تأويل الثاني.
والعجب من مشايخنا وشيخنا الشهيد قدسسرهم أنّهم لم يذكروا هذا الخبر في الاستدلال لقضاء الصلاة ، وإنّما اقتصروا على رواية المروزي (١) ، وردّها شيخنا قدسسره بالضعف ، ثم قال : ولو صحّت لكانت محمولة على الاستحباب (٢). وكذلك في الاستدلال للتمام إذا نوى الرجوع مع أنّه محتمل لذلك احتمالاً ظاهراً كما قدّمناه ، هذا.
وأمّا الثاني : فقد عرفت حال سنده إلاّ أنّه في الفقيه مروي في الصحيح (٣) ، ومع معارضة الخبر السابق عن التهذيب فالحمل على الاستحباب ممكن.
أمّا ما قاله الشيخ : من الحمل على خارج الوقت. فلا يخلو من تأمّل مع إمكان الاستحباب ، وعدم تعرض الشيخ للخبر الذي ذكره في التهذيب غريب. والله تعالى أعلم بالحقائق.
قوله :
باب الذي يسافر إلى ضيعته أو غيرها (٤).
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت
__________________
(١) الذكرى : ٢٥٦.
(٢) مدارك الاحكام ٤ : ٤٤٠.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٢ ، الوسائل ٨ : ٥٢١ أبواب صلاة المسافر ب ٢٣ ح ١.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٢٨ : أو يمرّ بها.