وميمون بن يوسف لم أقف عليه الآن في الرجال. أمّا محمّد بن الفرج فهو ثقة من أصحاب الرضا عليهالسلام في كتاب الشيخ (١) وأصحاب موسى عليهالسلام في النجاشي (٢) ، وفي رجال الجواد عليهالسلام من كتاب الشيخ مذكور مهملاً (٣).
المتن :
في الأوّل ظاهر المخالفة لما تقدّم من الشيخ في الجمع بين الأخبار.
وجوابه عنه : بأنّه نفى القدمين حتى لا يظنّ أنّ ذلك لا يجوز ، إلى آخره. فيه : أنّه لا وجه لاختصاص نفي القدمين والحال أنّ السائل ذكر غير القدم والقدمين. ثمّ إنّ السائل ذكر القامة وظلّ مثلك ، فلو اتحدا مع القدمين والذراع لما خفي على السائل ، وعلى تقدير الخفاء ينبغي للإمام أن ينبّهه على الاتحاد ، إلاّ أنّ جواب هذا سهل.
نعم ما تضمّنه من ذكر السبحة مع نفي القدم والقدمين يدلّ على أنّ المراد ليس نفي ظنّ أنّ غيره لا يجوز ، فإنّ بيان الوقت من أوّل الزوال كاف ، فعلم أنّ ذكر السبحة لبيان أنّ الأفضل الفعل بعدها مطلقاً وإن طالت أو قصرت ، وعلى هذا ينافي ما دلّ على نفي النافلة بعد القدمين وعلى نفي ما دلّ على القدمين وغيرهما.
وللوالد قدسسره كلام في الحديث حاصله أنّ نفي القدم والقدمين في الرواية إنّما هو لدخول فضيلة الظهر دائماً وفي كلّ حال ، حيث ورد في الأخبار أنّ وقت الظهر بعد القدم والقدمين والذراع ، والعصر بعد الأربعة
__________________
(١) رجال الطوسي : ٣٨٧ / ٩.
(٢) رجال النجاشي : ٣٧١ / ١٠١٤.
(٣) رجال الطوسي : ٤٠٥ / ٢.