ومحمّد بن عذافر ثقة ، إلاّ أنّ الراوي عنه في النجاشي عمر (١) بن عثمان (٢) ، والظاهر أنّه غلط.
والثامن : فيه يزيد بن ضمرة وهو مجهول الحال ؛ لعدم الوقوف عليه في الرجال.
المتن :
في الأوّل وإن كان ظاهره عدم صلاة شيء من النوافل مطلقاً ، إلاّ أنّ إرادة نوافل النهار الراتبة كأنّه معلومة ، ودلالته على نفي الوتيرة حينئذ تنتفي ؛ لدلالة بعض الأخبار (٣) على أنّها من غير الرواتب ، فلا يظن من دلالة « كان » على المداومة انتفاؤها مطلقا ، والخبر ظاهر الدلالة على أنّ صلاة ، بعد النصف ، والإجمال في الصلاة بعد الزوال مفصّل في الأخبار السابقة.
وقد نقل العلاّمة في المختلف أقوال العلماء في وقت نافلة الظهر ونافلة العصر ، فعن الشيخ في النهاية : أنّ نوافل الظهر من الزوال إلى القدمين (٤) ، وعن المبسوط : إلى [ أن يبقى إلى آخر الوقت (٥) ] مقدار ما يصلّى فيه فريضة الظهر (٦) ، وعن ابن إدريس : إذا صار ظل كل شيء مثله
__________________
(١) في « رض » : عمرو.
(٢) رجال النجاشي : ٣٥٩ / ٩٦٦ وفيه : عمرو بن عثمان.
(٣) الوسائل ٤ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤.
(٤) المختلف ٢ : ٥٤ ، وهو في النهاية : ٦٠.
(٥) في « د » و « رض » : أن يصير الفيء آخر الوقت ، وفي « فض » : أن يعتبر الفيء إلى آخر الوقت ، والصواب ما أثبتناه من المصدر.
(٦) المبسوط ١ : ٧٦.