خرج وقت النافلة (١) ، وعن الشيخ في النهاية : أنّ نافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أربعة أقدام (٢) ، وفي الجمل : إلى أن يصير الفيء مثليه (٣) ، وعن ابن الجنيد إلى أربعة أقدام أو ذراعين (٤).
وقد تقدّم من الأخبار ما يدل على الأقوال في الجملة (٥) ، وذكرنا سابقاً (٦) احتمال بعض الأصحاب للامتداد بوقت الفريضة ، وإمكان المناقشة فيه بحمل المطلق على المقيّد ، وفي هذه الأخبار ما يؤيّده ، وحمل تلك الأخبار على الفضيلة كالفريضة ممكن ، والاحتياط مطلوب.
والثاني : كالأوّل.
أما الثالث : وما بعده فما ذكره الشيخ من الوجه فيها لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ اعتبار عدم التمكن من القضاء لا يدل عليه شيء منها ، والخبر الذي استدل به كذلك ، بل خبر عبد الأعلى يدلّ على خلافه ، وخبر محمّد ابن عذافر لا يخلو من إطلاق ، إلاّ أنّ الشيخ حمله على الراتبة ، ولعلّ عمومه يتناول مراد الشيخ.
وما عساه يقال : إنّه مطلق وما تقدّم من الأخبار في مواقيت الفرائض مقيّد ، والمقيد يحكم على المطلق ، يمكن الجواب عنه : بأنّه ما دلّت عليه الأخبار لا يتعين تقييده لهذا الإطلاق ، بل يجوز أن يكون لبيان الأفضل ، كما يدل عليه الخبر الرابع.
__________________
(١) السرائر ١ : ١٩٩.
(٢) النهاية : ٦٠.
(٣) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧٤.
(٤) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٥٥.
(٥) في ص ١٢١٧.
(٦) في ص ١٢٢٥.