دفعه بمنع كليّة الأصل ، وسند المنع قصر الصلاة مع وجوب إتمام الصوم لمن خرج بعد الزوال (١). انتهى.
ولقائل أن يوجّه كلام جدّي قدسسره بما قدّمناه من دلالة بعض الأخبار (٢).
وما قيل : من أنّ ذكر السفر لغو (٣). فيه أنّ فرض السفر محتاج إليه في الاستدلال من حيث إنّه إذا لم يصلّ الفرض فهو مسافر ويلزمه حكم السفر من الإفطار ، وحينئذٍ يتوجه المحذور الذي قاله جدّي قدسسره وعكس النقيض في الخبر لا يدفع ما قاله المعترض ، لجواز تخصيصه بتقدير العموم.
والعجب أنّه قال في منع العموم : بأنّ « إذا » مهملة وإن فهم منها العموم عرفاً (٤). والحال أنّ الثبوت في العرف يقتضي أنّها كذلك لغةً ، لأصالة عدم النقل ، كما في كثير من مسائل الأُصول ، إلاّ أن يقال : إنّ أهل اللغة صرّحوا بالإهمال. وفيه ما فيه.
وإذا تمهّد هذا فاعلم أنّ الخبر المبحوث عنه فيه دلالة على عدم تعيّن التمام في المدينة. وما قد يظن من تناوله لمن صلّى واحدة بالتمام ناسياً لنيّة الإقامة أو لكونه مسافراً ، أو صلّى تماماً لشرف البقعة ، محلّ تأمّل.
وأمّا الخبر الثاني : فما ذكره الشيخ في توجيهه لا يخلو من بُعد ، لكن لا بدّ منه. واحتمال أن يراد بقوله : فأتممت الصلاة. أي نويت إقامة توجب الإتمام بعيد أيضاً ، كما أنّ احتمال أن يكون الإتمام بمكة لا تنافي
__________________
(١) مجمع الفائدة ٣ : ٤١٤ ، بتفاوت يسير.
(٢) راجع ص ١١٦٨.
(٣) كما في مجمع الفائدة ٣ : ٤١٤.
(٤) أي الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٤١٤.