على البقاء على الصوم بعد الزوال وأنها متناولة نافى ما نفاه أوّلاً ، والأخبار قد نقلناها مفصّلة وسيأتي إن شاء الله.
الثالث : ما ذكره : من أنّ العموم مخصوص على تقدير تسليم العموم. فيه أوّلاً : أنّه قد صرّح بعمومه في سفر الصيد ردّاً على الشيخ كما أسلفناه ، وأشرنا إلى أنّ إفادة « إذا » العموم محلّ تأمّلٍ (١) ، وظاهر كلامه هنا التوقف ، فلا يتم الاستدلال هناك. وثانياً : أن كلاًّ من الروايتين قابل للتخصيص ، والترجيح (٢) لا بدّ له من مرجّح ، هذا مجمل ما ذكرته في الحاشية.
ثم إنّي لمّا وجدت الآن كلام من أشرنا إليه رأيته زاد في الاعتراض فإنّه قال : لو سلّمنا بقاء الحكم السابق ( في هذا اليوم في الصوم لدليل لا يستلزم البقاء ) (٣) في باقي الأزمنة [ في (٤) ] غيره أيضاً ، على أنّ فرض السفر ثم القياس عليه [ عدمه (٥) ] يعدّ لغواً ؛ إذ يكفي أن يقال : لا شكّ أنّه يجب عليه إتمام الصوم إذا صام صحيحاً مطلقاً ، إلاّ ما استثني وما نحن فيه ليس منه ؛ للآية (٦) والأخبار (٧).
نعم يمكن حينئذٍ أن يقال : إذا وجب الصوم وجب إتمام الصلاة في هذا اليوم لعكس نقيض ما في الخبر الصحيح ، فسقط المنع ، وإذا وجب الإتمام في هذا اليوم وجب في الثاني ما دام باقياً ؛ لعدم الواسطة. ويمكن
__________________
(١) راجع ص ١١٥٥.
(٢) في « د » : الترجح.
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٦) محمّد ( ص ) : ٣٣.
(٧) راجع ص ١٤٣.