وهذا الاعتراض قد وجدته الآن لبعض محقّقي المتأخّرين رحمهالله (١) وقد كنت ذكرت في الحاشية أنّ في نظري القاصر أبحاثاً في المقام :
الأوّل : ما ذكره من أنّ الروايات المتضمّنة لوجوب المضيّ غير صريحة ولا ظاهرة يشكل بأنّه قدسسره ذكر في كتاب الصوم ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان إلى أن قال : فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة فعليه صوم ذلك اليوم » (٢) دلّ الخبر على أنّ إرادة الإقامة توجب الصوم ، فجواز الإفطار بالرجوع يحتاج إلى دليل ، ومنطوق قوله عليهالسلام : « إذا قصّرت أفطرت » مع ظاهر الخبر الدال على الصلاة يشكل بأنّ تخصيصه بغير الصوم ليس بأولى من تخصيص حديث « إذا قصّرت أفطرت » به كما خصّصوه بمواضع.
واحتمال أنّ يقال : إنّ حديث ابن مسلم شامل لما قبل الزوال. لا يضرّ بالحال ؛ إذ لا مانع من تخصيصه ، وبقيّة ما قد يتوجّه في المقام مذكور في الحاشية.
الثاني : قوله : لوقوع بعضه في حال الإقامة ولأنّه ، إلى آخره. يشكل بأنّ الظاهر من قوله : ولأنّه ، المغايرة لما قاله من وقوع البعض في حال الإقامة ، وكون الوقوع كافياً في الصحّة إن أُريد به مجرّد الاحتمال نظراً إلى الاكتفاء به في المنع فله وجه ، إلاّ أنّه لا يقول به بل يحكم بالإفطار ، ووقوع البعض من الصوم لو أثّر في الصحة لاحتاج إلى الدليل ، وقد اعترف بأنّ الأخبار الدالّة على البقاء في الصوم لا تتناوله ، ولو نظرنا إلى الأخبار الدالّة
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٤١٣ ٤١٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٩ / ٦٧٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٥ ح ١.