والذراعين ، فالخبر إنّما تضمّن نفي كون الوقت لا يدخل إلاّ بعد أحدهما ، وحكم عليهالسلام أنّ الوقت زوال الشمس ، فلا ينافي ما دلّ على أنّ القدم والقدمين آخر وقت النافلة انتهى. وهذا لا يبعد استفادته من كلام الشيخ هنا.
وفي نظري القاصر أنّه محلّ تأمّل ؛ لأنّه وإنّ احتمل ما ذكر إلاّ أنّ احتمال غيره أظهر ، وهو أن يراد نفي توقيت الفضيلة بالقدم والقدمين ، بل إنّما هو بالسبحة ، إذ لو كان الغرض بيان دفع توهّم توقّف دخول وقت الظهر على القدم والقدمين لاكتفى عليهالسلام بذكر الزوال.
ولو أراد عليهالسلام كما هو الظاهر بيان الأول ووقت الفضيلة دلّ على المطلوب من اعتبار السبحة لا غير ، فالمنافاة لخبر القدم والقدمين باقية ، على أنّ الاقتصار على نفي القدم والقدمين لا يوافق التوجيه الأوّل ولا الثاني إلاّ بتقدير إرادة القدم والقدمين وما ذكر معهما في السؤال ، وقد أوضحت هذا في حاشية الروضة.
والحاصل : أنّه لا يبعد أن يستفاد من هذا الخبر أنّ الاعتبار بالسبحة ، وما ورد من التقادير إنما هو بسبب النافلة لا لذات المقادير ، إلاّ أنّ في بعض الأخبار السابقة وغيرها ما يقتضي مدخليّة المقادير في الجملة.
وقد يحتمل هذا الخبر التقيّة في الجواب (١) ؛ لما يظهر من كلام بعض أهل الخلاف فإنّه قال : من لم يشتغل بعد دخول الوقت إلاّ بما يتعلق بالصلاة فهو مدرك لفضيلة أوّل الوقت. ولا ريب أنّ السبحة عندهم من متعلّقات الصلاة ، وعلى هذا فنفي القدم والقدمين للاقتصار في التقيّة على أقلّ ما تندفع به ، ومن هنا يتوجّه إمكان دفع بعض ما تقدّم من الأخبار.
__________________
(١) المنتقى ١ : ٤٠٢.