سعيد مشترك (١) بين مهملين.
المتن :
في الأول : ظاهر في أنّ فعل صلاة الليل بعد النصف ، وربما دلّ على الدوام بلفظ « كان » كما ذكروه ، كما يدل على فعل الوتر مع ركعتي الفجر كذلك ، وكأنّ الشيخ استفاد كون ما ذكر أوّل الوقت ممّا قلناه ، وإلاّ فهو غير دالّ على الحصر ، وغير خفي أنّ احتمال المداومة على الأفضل يقتضي عدم تعيّن (٢) الوقت.
وفي المختلف نقل عن الشيخ أنّه لا يجوز تقديم صلاة الليل في أوّله إلاّ لمسافر يخاف فوتها أو شابّ يمنعه آخر الليل من القيام رطوبة رأسه ، ولا يتخذ ذلك عادة ، والقضاء أفضل ، وعن ابن أبي عقيل لا صلاة عند آل الرسول الاّ بعد دخول وقتها ، فمن صلّى صلاة فرض أو سنّة قبل دخول وقتها فعليه الإعادة ساهياً كان أو متعمّداً في أيّ وقت كان ، إلاّ سنن الليل في السفر ، فإنّه جائز أن يصلّيها أوّل الليل بعد العشاء الآخرة ، وعن ابن إدريس المنع من التقديم لهذين ، واختاره العلاّمة واستدل بالرابع (٣).
ولا يخفي عليك أنّ ما دلّ على المسافر وغيره في الليالي القصار لا ارتياب فيه ، فالاقتصار على الرواية من دون الالتفات إلى غيرها غريب ، وستسمع القول في المسافر إنشاء الله تعالى.
والثاني : ظاهر الدلالة على نفي الوتيرة ، إلاّ أنّ ما دلّ على فعلها
__________________
(١) انظر رجال الطوسي : ٢٤٣ / ٣٢١ و ٣٥٦ / ٤٥.
(٢) في « رض » : تعيين.
(٣) المختلف ٢ : ٦٩ ، وهو في النهاية : ٦٠ ، والسرائر ١ : ٢٠٣.