والثاني : فيه محمد بن إسحاق بن عمّار ، وقد قال النجاشي : إنّه ثقة عين (١). إلاّ أنّ العلاّمة نقل عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه أنّه قال : إنّه واقفي (٢). والشيخ ذكره مهملاً في رجال الرضا عليهالسلام من كتابه ، [ و (٣) ] في الفهرست (٤).
في الأول : ظاهر الدلالة على أنّ المقصورات ليس بعدها شيء ، وهذا يتناول الوتيرة ، بل نقل عن ابن إدريس أنّه ادّعى الإجماع على سقوطها في السفر (٥) ، ويؤيّد هذا الخبر أخبار أُخر بمضمونه.
وينقل عن الشيخ في النهاية أنّه قال بجواز فعلها (٦) ، والصدوق روى عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام قال : « إنّما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنّها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع » (٧).
وقوّى (٨) الشهيد هذا القول على ما يحكى عنه قائلاً : إنّ هذا الخبر خاصّ ومعلّل ، وما تقدّم خال منهما ، إلاّ أن ينعقد الإجماع على خلافه (٩) انتهى.
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣٦١ / ٩٦٨.
(٢) خلاصة العلامة : ١٥٨ / ١٢٣.
(٣) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أضفناه لاستقامة العبارة.
(٤) رجال الطوسي : و ٣٨٨ / ٢٣ ، والفهرست : ١٤٩ / ٦٣١ و ١٥٣ / ٦٦٧.
(٥) السرائر ١ : ١٩٤.
(٦) النهاية : ٥٧.
(٧) الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ ، الوسائل ٤ : ٩٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢٩ ح ٣ بتفاوت يسير.
(٨) في « رض » : وبه قوّى.
(٩) الذكرى : ١١٣.