التوجيه ، وربما يستفاد من الرواية المذكورة (١) حكم الناسي والجاهل ، والله أعلم.
وإذا تمهّد (٢) هذا فالرواية الثانية غير خفيّة الدلالة على أنّ المراد غير وقت الفضيلة ، وما قاله الشيخ غير تامّ أمّا أوّلاً : فلمخالفة الظاهر. وأمّا ثانياً : فلأنّ القضاء لا وجه لاختصاصه بالسفر ، فيصير ذكره كاللغو ، وعلى تقدير قول الشيخ بوقت الاختيار والاضطرار يحمل التأخير عن وقت الاختيار ( إلى غيره بالنسبة إلى الحاضر.
وقول شيخنا المحقق أيّده الله في فوائد الكتاب : ربما احتمل الحمل على غير وقت الفضيلة والاختيار ) (٣) لأنّ السفر بمنزلة العذر. لا يخلو من شيء ؛ لأنّ العذر لا يوافق مدلول الرواية على الإطلاق ، إذ الظاهر منها اختصاص المسافر بالحكم ، لا لكون العذر علّة ، إلاّ أن يقال : إنّ عذر السفر علّة ، لا مطلق العذر الذي من جملته السفر ، كما يقوله الشيخ في الوقتين (٤) لكل صلاة.
قوله :
باب أنّ لكل صلاة وقتين.
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
__________________
(١) ليست في « د ».
(٢) في « رض » : عرفت.
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٤) في « د » و « رض » زيادة : لا.