صلاّها ركعتين؟ قال : « تمّت صلاته ولا يعيد ».
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين :
أحدهما : أنّه إذا كان الوقت قد مضى لم يكن عليه الإعادة ، وإنّما يلزم الإعادة ما دام الوقت باقياً. والثاني : أنّه وإن لم يقض له الخروج لم يرجع عن نية السّفر ، ومتى كان كذلك لم يكن عليه الإعادة ، بل كان عليه تقصير ما بينه وبين ثلاثين يوماً ، على ما بيّنّاه في كتابنا الكبير.
السند :
في الأوّل : فيه سليمان بن حفص المروزي ولم أَرَه في الرجال ، نعم في رجال الهادي عليهالسلام : سليمان بن حفصويه من كتاب الشيخ (١).
والثاني : كما ترى فيه الحسين بن موسى ، وفي الرجال ذكر الحسين ابن موسى في أصحاب الرضا عليهالسلام من كتاب الشيخ مهملاً (٢) ، وفي رجال الكاظم عليهالسلام : الحسين بن موسى واقفي (٣) ، وفي رجال الصادق عليهالسلام : الحسين بن موسى الأسدي الخياط كوفي (٤) ، وفيهم أيضاً الحسين بن موسى الهمداني مهملاً (٥).
وفي فوائد شيخنا المحقق أيّده الله على الكتاب : في بعض النسخ
__________________
(١) رجال الطوسي : ٤١٥ / ٢ ، وذكره في أصحاب الرضا عليهالسلام بعنوان : سليمان المروزي ٣٧٨ / ٧.
(٢) رجال الطوسي : ٣٧٣ / ٢٤.
(٣) رجال الطوسي : ٣٤٨ / ٢٥.
(٤) رجال الطوسي : ١٧٠ / ٧٧. وفيه : الحنّاط.
(٥) رجال الطوسي : ١٧٠ / ٧٨.