( فلو نوى ) (١) في الأثناء دخل في الرواية ، وكذا لو تقدّمت نيّة الإقامة ثم صلّى.
ومن هنا يعلم أنّ ما قاله شيخنا قدسسره من أنّ الحكم في الرواية وقع معلّقاً على من صلّى فرضاً تماماً بعد نيّة الإقامة (٢). محلّ تأمّل على الإطلاق ، والتسديد بما قلناه.
ويستفاد من الخبر اعتبار صلاة الفريضة ، فلا يكفي النافلة المختصة بالفريضة المقصورة ، كما أنّه يستفاد اعتبار فعل الفريضة ، فلو اتفق عدم فعلها حتى مضى (٣) الوقت فلا تأثير لثبوتها ( في الذمّة ) (٤) وينقل عن العلاّمة في التذكرة أنّه يبقى على التمام والحال هذه ؛ لاستقرار الفائت في الذمّة (٥). وفيه ما لا يخفى.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلاّمة في جملة من كتبه ألحق الشروع في الصوم بالصلاة بشرط كون الصوم مشروطاً بالحضور (٦). وجدّي قدسسره في شرح الإرشاد قوّى ذلك ، واحتجّ عليه بوجوه (٧) لا يخلو من طول ، واعترض عليه شيخنا قدسسره في المدارك (٨) ، وقد أوضحت الحال في المقام في حاشية الروضة.
والذي لا بدّ من ذكره هنا على سبيل الإجمال أنّ حاصل استدلال جدّي قدسسره بأنّه لو فرض أنّ هذا الصائم لو سافر بعد الزوال فإمّا أن يجب
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « رض » : فلو صلى ونوى.
(٢) مدارك الاحكام ٤ : ٤٦٦.
(٣) في « رض » : خرج.
(٤) بدل ما بين القوسين في « رض » : بالذمة.
(٥) نقله عنه في مدارك الاحكام ٤ : ٤٦٤ ، وهو في التذكرة ٤ : ٤٠٧ ، ٤٠٨.
(٦) التذكرة ٤ : ٤١٠ ، والقواعد ١ : ٥٠ ، والتحرير ١ : ٥٦.
(٧) روض الجنان : ٣٩٥.
(٨) مدارك الاحكام ٤ : ٤٦٥.