« يصلّيها أربعاً » (١) وأيضاً في الصحيح عن العلاء مثله (٢).
وفي فوائده أيضاً على روايتي إسحاق والحَكَم ما هذه صورته : يحتمل أن يكون المراد في هاتين الروايتين أنّ الذي دخل عليه وقت الصلاة وهو يريد القدوم من سفره إن كان لا يخاف فوت الوقت بتركها حتى يصلّي في البيت تماماً صلّى تماماً ، وإن كان يخاف الفوت يصلّي ركعتين قبل أن يدخل. انتهى.
ولا يخفى عليك الحال ، وفي المسألة أقوال للأصحاب ذكرناها في غير هذا الموضع.
قوله :
باب من تمم في السفر.
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل صلّى وهو مسافر فأتمّ الصلاة ، قال : « إن كان في وقت فليُعِد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا ».
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن علي ابن النعمان ، عن سويد القَلاّء ، عن أبي أيوب ، عن ابي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات؟ قال : « إن ذكر في ذلك اليوم فليُعِد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥٢ ، الوسائل ٨ : ٥١٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٤.
(٢) التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٤ ، الوسائل ٨ : ٥١٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٨.