الحَلاّل ذكره الشيخ في رجال الرضا عليهالسلام من كتابه قائلاً : ثقةٌ رديء الأصل (١).
والعلاّمة قال في الخلاصة : فعندي توقّف في قبول روايته ، لقوله يعني الشيخ هذا (٢). وكأنّ وجه التوقف أنّ رداءة الأصل معناها رداءة الكتاب المسمّى بالأصل ، ويحتمل أن يكون الحديث منه. وقد ظَنّ بعض المتأخّرين أنّ رداءة الأصل لا يقتضي التوقف (٣). وفيه ما فيه. أمّا توهّم توقف العلاّمة من أنّ معنى رداءة الأصل غير ما ذكرناه فلا وجه له ، كما أنّ ما ذكره الشيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهمالسلام من كتابه حيث قال : أحمد بن عمر الحلاّل روى عنه محمد بن عيسى اليقطيني (٤). لا يقتضي التعدد ، مع ذكره في رجال الرضا عليهالسلام كما يعرف من مراجعة كتاب الشيخ.
المتن :
في الأربعة الأُول له ظهور في الدلالة على قول الصدوق باشتراك الوقت من أوّله بين الفرضين (٥) ، لكن الطرق غير سليمة ، وقد روى في الفقيه حديث مالك الجهني (٦) ، وله مزيّة ظاهرة بما قدّمنا القول فيه. وروى خبراً عن زرارة بطريقه عنه وهو صحيح عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل
__________________
(١) رجال الطوسي : ٣٦٨ / ١٩.
(٢) الخلاصة : ١٤ / ٤.
(٣) كابن داود في رجاله : ٤١ / ١٠٦.
(٤) رجال الطوسي : ٤٤٧ / ٥١.
(٥) المقنع : ٢٧.
(٦) الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٦.