« كلّ ذلك واسعٌ » محمولٌ على أنّ ذلك كلّه جائز قد سوّغته الشريعة ، وإن كان لبعضها فضلٌ على بعض ، وليس في الخبر أنّ ذلك كلّه واسعٌ متساوٍ في الفضل ، ويحتمل أن يكون سوّغ ذلك لهم لضرب من المصلحة والتقيّة.
يدلّ على ذلك :
ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن سالم مولى أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله إنسان وأنا حاضر فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلّون العصر وبعضهم يصلّون الظهر؟ فقال : « أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا في وقت (١) لعرفوا فأُخذوا برقابهم ».
السند :
في الأوّل : فيه من تقدّم ، وعلي بن شجرة ثقة في النجاشي (٢) وفي الفهرست مذكور مهملاً (٣) ، وكذا في رجال الصادق عليهالسلام من كتاب الشيخ (٤). وفي بعض كتب الرجال للمتأخّرين : ابن أبي شجرة (٥) ، والظاهر أنّه سهو.
والثاني : فيه من تقدّم ، مع أحمد بن أبي بشر ، وقد قدّمنا أنّ في
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٥٧ / ٩٢١ زيادة : واحد.
(٢) رجال النجاشي : ٢٧٥ / ٧٢٠.
(٣) الفهرست : ٩٤ / ٣٩١.
(٤) رجال الطوسي : ٢٦٧ / ٧٢٣.
(٥) حكاه عن نسخة من رجال ابن داود في معجم رجال الحديث ١٢ : ٦٠ / ٨١٩٩.