« وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أوّل الوقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر ».
قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة هو أنّ ما تضمّنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنّما ذكر لمكان النافلة ؛ لأنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، إلاّ أنّه يستحب أن يبدأ بالسبحة أوّلاً إلى أن يصير الفيء على قدمين ، فإذا صار كذلك فقد فات وقت النافلة ويضيق وقت الفريضة ، فجعلت هذه المقادير التي هي الذراع والقامة والقدمين لمكان النافلة ، لا أنّها ليست وقتاً للفريضة.
السند :
في الأوّل : فيه أنّ الطريق إلى الحسن بن محمد بن سماعة في المشيخة (١) فيه أبو طالب الأنباري وحميد بن زياد ، أمّا أحمد بن عبدون فقد تقدّم (٢) أنّه من الشيوخ.
وفي الفهرست (٣) ذكر طريقين إلى كتبه ورواياته جميعاً ، الأوّل ما في المشيخة ، والثاني عن ابن عبدون (٤) عن الحسن بن علي بن فضّال.
وأمّا الحسن بن سماعة فقد تقدّم (٥) أيضا. وعليّ بن النعمان ثقة في
__________________
(١) الاستبصار ٤ : ٣٢٨.
(٢) في ص ٤٧٤.
(٣) الفهرست : ٥١ / ١٨٢.
(٤) في المصدر زيادة : عن علي بن محمد بن الزبير.
(٥) في ص ٩٧٦.