الفضل.
والذي يدل على ما ذكرناه من أنّه إنّما (١) أراد تأكّد فضل هذه الستة وأربعين ركعة :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التطوّع بالليل والنهار ، فقال : « الذي يستحبّ أن لا ينقص عنه ثماني ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، وفي السحر ثماني ركعات ، ثم يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحبّ صلاة الليل إليهم آخر الليل ».
فبيّن في هذا الخبر أنّ هذه الستة وأربعين ركعة ممّا يستحب أنّ لا يقصر منها (٢) ، وأنّ ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب ، وأمّا ما عدا هذين الخبرين من الأخبار التي يتضمّن نقصان الخمسين ركعة فالأصل فيها كلّها زرارة ، وإن تكرّرت بأسانيد مختلفة ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب تهذيب الأحكام وبيّنّا الوجه فيها ، فمن أراد الوقوف على جميعها رجع إليه (٣).
في الأول : معدود من الحسن بالحسن ، لكن لا يخلو من تأمّل وقد
__________________
(١) ليست في « رض ».
(٢) في المصدر : عنها.
(٣) التهذيب ٢ : ٣ باب المسنون من الصلوات.