قدّمنا وجهه (١).
والثاني : فيه يحيى بن حبيب وهو مجهول الحال ، إذ لم نجده مذكوراً في الرجال.
والثالث : فيه أبو بصير وقد تكرّر القول فيه (٢) ، وأنّ الظاهر هنا أنّه الضعيف ، على ما يستفاد من معتبر الأخبار ، وإن وثّقه الشيخ (٣).
في الأول : كما ترى ظاهر في النهي عن صلاة أقلّ من أربع وأربعين ، فإذا خرجت الفرائض منها بقيت النوافل سبعة وعشرين ، وأما تفصيلها فغير معلوم. وقوله : فرأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات. يزيد الإجمال.
وما قاله الشهيد في النفلية : من أنّ السبعة والعشرين بإسقاط الوتيرة وست من نافلة العصر (٤). لم أقف على مأخذه.
وهذه الرواية المبحوث عنها تضمنت صلاة أربع بعد العتمة ، ولا يدرى أهي من الرواتب أم من غيرها ، وكأنّ الظاهر أنّها من غيرها ؛ لدلالة أكثر الأخبار على ذلك.
وفي رواية زرارة : « ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، وتصلّي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما
__________________
(١) راجع ص ٢٨٦.
(٢) راجع ص ٥١.
(٣) عدّة الأُصول ١ : ٣٨٤ ، ٣٨٠.
(٤) النفلية : ٢.